2024-05-03 - الجمعة
السودان: نظارة الحسانية والحسنات تدين إنتهاكات الدعم السريع وتعلن مساندتها للجيش nayrouz أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور تعرف عليها nayrouz رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية يلتقي والي سنار المكلف nayrouz يمكنك ترك هاتفك ومحفظتك على الطاولة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تصف مدى الأمن والأمان في السعودية nayrouz إعدام سعودي بتهمة خيانة الوطن nayrouz الكشف عن ”الخطة ب” للسعودية لإبرام صفقة مع أمريكا بعد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطين nayrouz عملاق الشحن البحري ”ميرسك”: التجارة ستنقطع في البحر الأحمر حتى منتصف العام القادم nayrouz إصابة 8 عسكريين سوريين جراء هجوم إسرائيلي على دمشق nayrouz أمريكا تقدم مساعدات إنسانية لبوركينا فاسو بنحو 55 مليون دولار nayrouz أتلانتا يفرض التعادل على مرسيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي nayrouz ميادة الحناوي تغني "حبة ذكريات" للموسيقار طلال وعبدالرحمن الأبنودي nayrouz الشرطة البريطانية تعتقل 45 شخصا.. بـ "جريمة" منع ترحيل مهاجرين إلى رواندا nayrouz تشيلسي يقلص آمال توتنهام ليقلص بالتأهل لدوري أبطال أوروبا nayrouz كأس العالم يدفع عجلة مشروع النفق المائي بين إسبانيا والمغرب nayrouz مصدر أمني: ضربة إسرائيلية تصيب مبنى أمنيا سوريا خارج دمشق nayrouz وفيات الاردن اليوم الجمعة 3-5-2024 nayrouz مدانات رئيسا لمجلس إدارة مجمع الحسين للأعمال nayrouz استشهاد 18 أسيرا في سجون الاحتلال منذ أكتوبر الماضي nayrouz الوحدات يواصل صحوته بفوز ثمين على السلط nayrouz إليكم تفاصيل حالة الطقس بالاردن يوم الجمعة nayrouz
وفيات الاردن اليوم الجمعة 3-5-2024 nayrouz الحاجة الفاضلة جمايل طه مفلح الهملان في ذمة الله nayrouz "الأطباء" تنعى الطبيب البرش بعد استشهاده نتيجة تعذيب الاحتلال nayrouz الشيخ ابراهيم القيسي يعزي الشيخ جمعه خليفه بوفاة زوجته أم أيمن nayrouz تشييع جثمان المرحومة الحاجة شيمة عضوب طراد الزبن في نتل ...صور nayrouz عبد الكريم كامل النمر المهيرات " ابومالك" في ذمة الله nayrouz عشيرة الغرايبه تفقد أحد رجالات المرحوم سهيل رشيد غرايبة "ابو راكان " nayrouz فرحان عايد العمري الديكة الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن اليوم الخميس 2-5-2024 nayrouz جهاد محمد قاسم الخطيب الفناطسة في ذمة الله nayrouz الحاجة شيمة عضوب الزبن في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن اليوم الأربعاء 1-5-2024 nayrouz الشيخ حسين رشيد الطوره "ابو زيد" في ذمة الله nayrouz وفاة الدكتور عبد الله شقيق الشيخ فهد المعطاني الهذلي nayrouz الحاجة مفيدة راتب عبدالمحسن السلايمة في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب حمزة جازي الوضحان الجحاوشة nayrouz وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 30-4-2024 nayrouz الحاج الاستاذ قاسم الفراية "ابو معاذ" في ذمة الله nayrouz أحمد الفحماوي ابو راشد في ذمّة الله nayrouz فلاح حمدان الهرفي الغيالين الجبور "ابو حمزه " في ذمة الله nayrouz

الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكدّ العين السابق والمحامي الدكتور طلال الشرفات أنّ هناك ثمّة فرق واضح بين النائب الذي نجح عن القائمة الحزبية ونائب الدائرة المحلية حتى لو كان حزبياً من حيث مدى قدرة الحزب على استبداله بمن يلي آخر الناجحين في القائمة الحزبية؛ حيث يمكن للحزب عند فصل أحد أعضائه من النواب الناجحين عن القائمة الحزبية العامة أن يستبدله بمن يلي آخر الناجحين من القائمة الحزبية العامة، في حين لا يملك هذا الحق بالاستبدال للنائب المفصول من الحزب الذي نجح عن الدوائر المحلية.

وقال الشرفات إن هذا الحق الممنوح للحزب يجد أساسه الدستوري في المادتين (70 و 88) من الدستور الذي أحال بشكل واضح إلى قانون الانتخاب في هاتين المادتين مما يٌغني معه القول بأن الأساس في النص الدستوري المنع وليس الإباحة؛ الأمر الذي نستطيع معه القول بأن الدستور أباح تطبيق قانون الانتخاب وإجازة تبديل النائب المستقيل أو المفصول من الحزب بمن يلي آخر الناجحين وليس بالمطلق.

وأضاف أنه كاد أن يتفق مع مطالعة الدكتور نوفان العجارمة لولا وجود هاتين المادتين (70، 88) من الدستور الأمر الذي نسف كل المبررات التي أوردها في تسبيبه لهذا الرأي، فالمادة ‬(70) من الدستور نصت بالقول: "في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب”.

المادة (88) من الدستور تقول: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عيناً بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.

وأكد العين السابق، أن الصفة الإجرائية لقانون الانتخاب لا تمنع المشرع الدستوري من الإحالة عليه، ولا تمنع من الرجوع إليه في حالة الشغور، وهو سلوك قويم ومحمود درج عليه في عدد كبير من نصوصه، ولا تنفي عن قانون الانتخاب بعض الأحكام الموضوعية؛ لأنه يتضمن أحكام ونصوص موضوعية كجرائم الانتخاب وغيرها.

وبيّن الدكتور الشرفات أن ما ذكره الزميل العجارمة لا يتعدى عن كونه اجتهاداً سياسياً لا يرقى إلى حالة المخالفة الدستورية، وهو أمر يمكن أن تتبناه القوى السياسية والأغلبية البرلمانية في المجالس القادمة.

وفنّد مبررات العجارمة بالقول أن تمثيل النائب للأمة لا يلغي حق الحزب في فصله؛ إذ إن مقاعد القائمة الحزبية هو تمثيل للأحزاب وليس للأشخاص، وتمثيل الأمة مستمر في النائب الجديد الذي تم استبداله، أما فيما يتعلق بنواب إقليمي "الألزاس واللورين” اللذين احتلتهما المانيا في مرحلة ما؛ فأن احزابهم لم تفصلهم -وقتذاك-، وإلا استبدلوا بالقطع إذا كانت القوانين الفرنسية تجيز ذلك، إضافة إلى أن هذا المثال لا ينطبق على الحالة الأردنية مثار النقاش.

أما فيما يتعلق بمخالفة قانون الانتخاب لأساسيات العمل البرلماني فهو قول محل نظر، إذ أن سيادة الأمة لا تنهار بالاستبدال في حالة الاستقالة من الحزب أو الفصل منه، وأن الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الانتخاب تخلو من أي عوار دستوري.

وعلل قوله: بأن المقعد النيابي هو للحزب وأن الناخب الذي يجسّد بإرادته شرعية التمثيل النيابي يقوم بالاقتراع للحزب وليس للأشخاص من خلال القائمة الحزبية المغلقة، وبالتالي فهو لم يختار الأشخاص بذواتهم وإنما الحزب ببرامجه وثوابته ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ مبيناً أن النائب المفصول من الحزب يملك ضمانات قانونية بعدم التعسف في فصله، وله أن يطعن بقرار الفصل، ولا يمكن استبداله إلا بقرار قضائي قطعي.

وقال الشرفات أن القول بعدم دستورية ترشح أعضاء الأحزاب في الدوائر الانتخابية هو قول تعوزه الدقة والدليل والسند القانوني، سيّما وأن مقاعد القائمة الحزبية ليست "كوتا” للإكتفاء بها، وإنما تجسيد مرحلة الحكومات الحزبية ذات الأغلبية البرلمانية، سيّما وأن أبواب الأحزاب مشرعة لكل من يريد العمل الجماعي البرلماني.

وختم حديثه بالقول إن الاجتهاد والعصف الذهني جائز ومقبول ويسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ويضيف إلى المخاض الفكري والسياسي مساحات للأخذ والردّ.