2024-05-19 - الأحد
بحث التعاون بين البحوث الزراعية ومركز تكنولوجيا البذور العراقي...صور nayrouz "مبادرة الاردن يدعم فلسطين" بالانزالات الجوية...صور nayrouz عقب سقوط الطائرة.. صوت إسعاف وصراخ خلال اتصال مع مرافقي رئيسي nayrouz وكالة "فارس" تدعو الإيرانيين للدعاء لرئيسي nayrouz الغذاء والدواء واتحاد منتجي الأدوية يبحثان سبل تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية nayrouz من كان برفقة رئيسي لحظة سقوط مروحيته؟ nayrouz مسؤول إيراني: حياة رئيسي وعبد اللهيان في خطر nayrouz للعام الثاني على التوالي "الأردني الكويتي" أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 nayrouz خامنئي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني nayrouz عاجل ..تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية nayrouz نادي الابداع والابتكار بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش ينفذ ورشة فنية nayrouz الأردني الكويتي أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 nayrouz تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك للأردن وغزة" nayrouz عاجل ..عمليات بحث جارية عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها لـ"حادث" nayrouz نجم منتخب الطاولة أبو يمن يتأهل إلى أولمبياد باريس nayrouz تربية الأغوار الشمالية تحتفي بمبادرة " لمدرستي انتمي " nayrouz الآثار العامة: تطوير وتأهيل عدد من المتاحف في المملكة nayrouz المستقلّة للانتخاب تُشرف على ورشة العمل الثالثة لتعزيز قُدُرات الأحزاب السياسية في إدارة الحملات الانتخابيّة nayrouz الزراعة توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع "بُرعم" nayrouz "المدن والقرى" والمعهد العالمي للنمو الأخضر ينظمان ورشة عمل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 19-5-2024 nayrouz الجمعية الاسترالية الأردنية تنعى رجل الأعمال الحاج محمد نور الحموري nayrouz وفاة الحاج سليمان يوسف الخضر المناصير "ابو بسام" nayrouz وفاة الحاجة خالدة " زوجة المرحوم خلف طراد السلمان الخريشا nayrouz وفاة الحاج قاسم محمد قاسم الزعبي "أبو محمد " nayrouz عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة "أبو الجدايل" في فقيدهم الراحل nayrouz وفاة الشاب اسامة رافع غالب القاضي "ابو راشد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-5-2024 nayrouz الحاج عبد الجابر مصطفى التميمي في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج المختار عبد الله عودة الله الراشد القرعان nayrouz الشاب ضيف الله علوان الشويعر في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة حليمة سعيد عواد العواودة" ام نايل" nayrouz جامعة آل البيت تفقد الدكتور خميس موسى نجم nayrouz بلدية السلط الكبرى تنعى شقيق الزميل جابر و والد الزميله مي أبوهزيم nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-5-2024 nayrouz الحاج مرعي حسن الجمعان الجبور في ذمة الله nayrouz آمنه فلاح النصير الزيوت أم فراس في ذمة الله nayrouz الشابة اماني مد الله العيطان في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة الحاجه "مريم الشيخ احمد محمد المصري" "ام فراس" nayrouz وفاة المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد nayrouz

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قبل عامين قرر الأردن التعامل بحزم مع ظاهرة استعراض القوة والتلويح بها وترويع الناس من قبل أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون وهي المعروفة بظاهرة البلطجة وفرض الأتاوات بغير وجه حق.

في قاعة المحكمة المختصة بالنظر بقضايا البلطجة والاتاوات في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، رصد على مدار شهرين ثلاث قضايا متهم بها ثلاثة أشخاص تبين خلال المحاكمة أن بحقهم سجلا حافلا بالأسبقيات الجرمية؛ فالأول بحقه 55 قيدا جرميا، والثاني 20 قيدا، والثالث 8 قيود جرمية وجميعها غير مشمولة بالعفو العام بنص القانون لخطورتها على أمن المجتمع ونسيجه الاجتماعي.

وفي التفاصيل تبين أن الأول (أربعيني) بحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة وهتك العرض وشهادة الزور والافتراء والهوية الكاذبة والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري وإطلاق العيارات النارية وتعاطي المواد المخدرة والتعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها وغيرها من الجرائم وبحقه 55 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

وتتابع المحكمة النظر في هذه القضية ليتبين لها من الوقائع أن المتهم بلغ من سوء الخلق مبلغا عظيما وخان عهد الله وأمانته بحق والديه حيث قام مرارا وتكرارا بدفع والده والتهجم عليه وتخويفه وتهديده بالقتل وتحويل المنزل الى وكر
لتناول المواد المخدرة مع رفاق السوء لتقرر المحكمة حبسه لمدة ثلاث سنوات.

ويتابع القاضي عطيه السعود النظر بقضية بلطجة أخرى وهذه المرة مع شاب يبلغ من العمر 25 عاما (حلاق سيدات) مسجل بحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة وحيازة وتعاطي المواد المخدرة ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدم التزامه بتعليمات الإقامة وبحقه 20 قيدا جرميا منها الشروع بالانتحار وإفلات حيوان مؤذ وسب الذات الإلهية.

وتبين للمحكمة من الوقائع الثابتة أن هذا المتهم اعتاد على بأخذ مشترياته من إحدى البقالات دون دفع قيمتها واعتدى على صاحب البقالة لتقرر المحكمة حبسه لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وفي القضية الثالثة استمعت المحكمة لقصة المشتكي مع بلطجي (عشريني) من ذوي الأسبقيات الجرمية وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وهتك العرض الأفعال المنافية للحياء العام وبحقه 8 قيود جرمية. يقول المشتكي إن المشتكى عليه "وبعد انتهاء صلاة المغرب اعتدى عليه بالضرب، كما اعتدى على إمام المسجد مستخدما أداة حادة (موس) وأصابه بجرح بليغ في يده اليسرى، ثم قام بشق لباس أحد المصلين بواسطة الموس الذي كان يحمله، وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به وإشاعة شرعة الغاب والبلطجة"، حيث قررت المحكمة حبسه لمدة ثلاثة سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ونص المشرع الأردني على أن قضايا البلطجة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 والذي صدر أخيرا ولذلك لم يتم اسقاط أي منها بقانون العفو العام في حين تم اسقاط بعض الجرائم المتلازمة مع جنحة استعراض القوة البلطجة.
وتصدت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات المعدل رقم 10 لسنة 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3583 تاريخ 25 أيار عام 2022 لظاهرة الترويع والتخويف المسماة "البلطجة"
.
وورد للهيئة الحاكمة في قصر عدل عمان والمختصة بقضايا البلطجة برئاسة القاضي السعود 123 دعوى وارد عام كجريمة منفردة أو متلازمة مع جنح أخرى من تاريخ نفاذ النص في حزيران عام 2022 وحتى تاريخ 21 نيسان من العام الجاري 2024، فصلت في 115 منها وبقي منظورا لديها 8 دعاوى وتوصلت في 67 دعوى منها لإدانة المشتكى عليهم بعقوبة الحبس لمدة بلغت في حدها الأدنى سنتين وفي حدها الأعلى ثلاث سنوات ولم تقم الهيئة الحاكمة باستعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وتشير الأرقام الرسمية لدى المحاكم إلى تسجيل 3 آلاف و253 قضية أتاوات في محاكم المملكة كافة خلال العام الماضي 2023 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حيث تم الفصل في الفين و492 قضية منها، وصدرت أحكام إدانة في 1097 قضية وبنسبة بلغت نحو 44 بالمئة ووصلت العقوبات إلى السجن حتى 5 سنوات.

وبحسب الأرقام الرسمية الخاصة بالمجلس القضائي ورد إلى المحاكم خلال عام 2023 ألفان و493 قضية تم الفصل في ألفين و90 قضية، منها 857 تم الحكم فيها بالإدانة وبنسبة بلغت 41 بالمئة من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم، وتراوحت مدة الحبس في هذه القضايا بين شهر إلى 5 سنوات.

وخلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ورد للمحاكم ما مجموعه 760 قضية تم الفصل في 402، وكان عدد أحكام الإدانة فيها نحو 189 قضية وبنسبة 47 بالمئة من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم، وتراوحت مدة الحبس فيها بين الشهر إلى السنتين.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته".

وتكـون العقوبة حسب الفقرة ب من المادة 415 الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتصدى المشرع الأردني لظاهرة الترويع والتخويف المسماة (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بتجريمها والنص على العقوبة الرادعة لها بقانون العقوبات القابل للتعديل والتطوير مسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.