2024-05-21 - الثلاثاء
رئيس النادي الاجتماعي الاردني بمحافظة ظفار "السعيدين " لنيروز : اهلًا وسهلًا بجلالة السلطان هيثم بن طارق بين أهله وربعه في أردنا الحبيب nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz "مياه الأعيان" تتابع مستجدات "الناقل الوطني" nayrouz عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي يعود الي البلاد...صور nayrouz عبدالاله الحنيطي يمثل الأردن في مؤتمر الملتقى الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب. nayrouz إذاعة الجيش العربي تستضيف المقدم الركن عصام عرايضه nayrouz البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة nayrouz الشوبكي ينعى وفاة الفريق المتقاعد نذير رشيد nayrouz نتنياهو يرفض طلب عقد اجتماع لمناقشة صفقة المحتجزين nayrouz رئيس المجلس الاستشاري يجري حوارا حول قانوني الانتخاب والاحزاب في بني كنانة والبادية الشمالية nayrouz العيسوي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية ...صور nayrouz رابطة خريجي جامعة الشارقة تدشن اللجنة التنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية nayrouz تكنو الأردن تطلق أحدث هواتفها من ســلســلة POVA تحت شعار" لا شيء يوقفك " nayrouz نقابة المحروقات: هذا الطريق خطر على السالكين nayrouz السفير القهيوي يؤكد اهمية زيارة سلطان عُمان للمملكة nayrouz الفايز ينعى العين الاسبق نذير رشيد nayrouz تتويج مشروع جامعة فيلادلفيا بالمركز الثالث في المهرجان التكنولوجي الوطني الحادي عشر nayrouz كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا تعلن عن فتح باب قبول طلبات التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي في أغسطس 2024 nayrouz حكايات "صديق الملكة" لزاهر بن حارث المحروقي nayrouz خبير أردني: ذروة العاصفة الشمسية في صيف 2025 nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-5-2024 nayrouz وفاة مدير المخابرات الأسبق نذير رشيد nayrouz وفاة الدكتور بسام نواف المجالي. nayrouz المنتدى العالمي للوسطية يعزي الشعب الإيراني nayrouz وفاة الشاب عمر القضاة بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الرائد عبدالباسط مهيدات nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-5-2024 nayrouz وفاة "والد المعلمة "هديل قصراوي nayrouz لجنة الكرامة تعزي الفريق الركن غازي الطيب بوفاة ابن عمه nayrouz وفاة الشاب حماد خلف الرواجفه " أبو محمد" nayrouz الجبور يعزي عشيرة الطيب بوفاة المرحوم خالد حسن الطيب nayrouz وفاة شخص وأربع إصابات إثر حادث في المفرق nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 19-5-2024 nayrouz الجمعية الاسترالية الأردنية تنعى رجل الأعمال الحاج محمد نور الحموري nayrouz وفاة الحاج سليمان يوسف الخضر المناصير "ابو بسام" nayrouz وفاة الحاجة خالدة " زوجة المرحوم خلف طراد السلمان الخريشا nayrouz وفاة الحاج قاسم محمد قاسم الزعبي "أبو محمد " nayrouz عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة "أبو الجدايل" في فقيدهم الراحل nayrouz وفاة الشاب اسامة رافع غالب القاضي "ابو راشد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-5-2024 nayrouz

آمال بتخفيض نسب البطالة بين النساء وذوي الإعاقة بإقرار "معدل العمل المرن"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 فيما أقر مجلس الوزراء أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024؛ ينتظر أن يساعد هذا القانون في التخفيف من حدة البطالة، والتوسع في تشغيل المرأة، وذوي الإعاقة، بما يتضمنه من مرونة في شروط العمل تتيح للموظفين العمل من البيت، ولفترات معينة حسب الحاجة، وفق اتفاق مسبق مع صاحب العمل.

ووفقا لنظام العمل المرن الصادر بمقتضى المادة (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، فإن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد في هذا النظام.

أما عقد العمل المرن فهو اتفاق صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه بالعمل المرن لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون لمدة محدودة أو غير محدودة، أو لعمل معين أو غير معين، وفقا لأحد الأشكال المحددة في النظام.

ويتخذ عقد العمل المرن أحد الأشكال التالية:

أ- العمل المرن عن بعد؛ أي إنجاز العمل في مكان غير المكان المخصص لعمل العامل، سواء كان العمل بشكل يومي أو أسبوعي أو سنوي.

ب- العمل المرن اليومي: توزيع ساعات العمل في اليوم الواحد على ألا يقل مجموعها عن ساعات العمل اليومية.

ج- العمل المرن الأسبوعي: توزيع ساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة على أيام، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية على إحدى عشرة ساعة في اليوم، وألا يقل عدد الأيام في الشهر الواحد عن ستة عشر يوما.

د- العمل المرن السنوي: توزيع ساعات العمل السنوية على أشهر محددة من السنة، على ألا يقل مجموع ساعات العمل في الشهر الواحد عن ساعات العمل الشهري، وألا تقل أيام العمل في الشهر الواحد عن ستة عشر يوما.

هـ- العمل المرن لبعض الوقت: حيث يتم الاتفاق بموجبه على تخفيض ساعات العمل اليومية بما يتناسب وطبيعة العمل، على ألا تقل أيام العمل في الشهر الواحد عن ستة عشر يوماً فأكثر، بغض النظر عن عدد ساعات العمل أو القطع أو النقلات في اليوم الواحد.

ووفقا للتعديلات، يجب أن يكون عقد العمل المرن خطيا بين العامل وصاحب العمل، على أن يشمل بنودا منها: ساعات العمل حسب مقتضى الحال، وشكل عقد العمل المرن، وتاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال، إضافة إلى مقدار الأجر المتفق عليه، وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.

كما يلتزم صاحب العمل، في عقد العمل المرن عن بعد، بتوفير جميع ما يلزم العامل لتأدية العمل، ووضع سياسة لخصوصية العاملين باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الوسائل الإلكترونية، وتحديد وسيلة الإشراف والرقابة على العامل، إضافة إلى تحديد آلية تقييم العامل ومؤشراته، وشمول العامل بالبرامج التدريبية للمؤسسة.

وبموجب التعديلات، يلتزم العامل في عقد العمل المرن عن بعد بتأدية العمل بنفسه، والالتزام بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، إضافة إلى الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل، ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله، والالتزام بسياسة الخصوصية.

وأجازت التعديلات لصاحب العمل، بعد موافقة العامل، تحويل عقد العمل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن أو العكس، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

وحدد النظام الجهات التي يحق لفئات العمال التالية طلب تحويل عقد العمل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن، وهي: العمل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية الدراسية والبحثية، أو أحد برامج التدريب المهني، والشخص من ذوي الإعاقة، والمرأة الحامل، بموجب تقرير طبي يثبت ذلك، والعامل الذي يتولى رعاية ما لديه من أطفال لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات.

إضافة إلى العامل الذي يتولى رعاية أحد والديه أو أحد أفراد أسرته من الدرجتين الأولى والثانية حسب دفتر العائلة، بسبب مرض أو عجز عن العمل دائم أو مؤقت، وبموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي يثبت ذلك، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، بموجب تقرير طبي يثبت ذلك، فضلا عن الموظفين من الفئة العمرية فوق سن الخمسين عاما، والعامل في المؤسسة التي تتطلب طبيعة عملها وأنشطتها القطاعية وتوزيعها الجغرافي أو مصلحة العمل فيها ذلك.

ومنح النظام الجديد للوزير إلزام المؤسسات بتطبيق شكل أو أكثر من أشكال عقد العمل المرن إذا استدعت الضرورة ذلك، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

كما أجازت للوزير، في حالات القوة القاهرة، إلزام المؤسسات بتطبيق شكل أو أكثر من أشكال عقد العمل المرن بقرار يصدره لهذه الغاية يحدد فيه شكل عقد العمل المرن ليسري على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو فئة منهم، وفي منطقة معينة أو في جميع المناطق، ولهذه الغاية يلتزم صاحب العمل بما ورد النظام.

ويقصد بالقوة القاهرة أي أمر أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة عن الحكومة في الحالات الطارئة والاستثنائية، وتشمل ما يحدث قضاء وقدرا، وحالات الحرب والعصيان والحريق والكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار والفيضانات والعواصف والزلازل والأمراض والأوبئة، وأي حدث خارج عن السيطرة ولا يمكن ضبطه أو منعه بصورة معقولة.

وبموجب التعديلات، يلتزم صاحب العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام، ويستخدم عشرة عمال فأكثر في مؤسسته، ويطبق العمل المرن أن يعدل النظام الداخلي بما يتفق وأحكام هذا النظام، بحيث يتضمن أشكال عقد العمل المرن، وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها، وفئات العمال الذين ينطبق عليهم العمل المرن مع مراعاة الفئات المحددة في النظام، ومواعيد تقديم طلبات تحويل العقود إلى أحد أشكال عقد العمل المرن، إضافة إلى المدة الزمنية اللازمة لصدور قرار صاحب العمل بقبول الطلب أو رفضه.

كما يعد صاحب العمل كشفا بأسماء العمال لديه ممن تم تحويل عقودهم إلى أحد أشكال عقد العمل المرن، وأن يقوم بتزويد اللجنة؛ لجنة العمل المرن المشكلة بموجب النظام في وزارة العمل به خلال شهر كانون الثاني من كل عام.

ويحق لصاحب العمل رفض طلب تحويل عقد العمل لأحد أشكال عقد العمل المرن أو العكس في حالات، منها منع وقوع حادث ما، أو لإصلاح ما نجم عنه، أو منع وقوع خسارة في البضائع، أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف، وتجنب مخاطر عمل فني، إضافة إلى تجنب التأخر في تسلم مواد معينة ونقلها، أو خلال فترة الأربعة أشهر التي تسبق بداية السنة المالية، أو تجنب أي تكاليف مالية ناتجة عن ذلك.

وأشار النظام المعدل إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان تحويل عقد عمل العامل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

وباستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام، يحق للعامل في عقد العمل المرن، وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحويله، أن يتقدم بطلب تحويل إلى عقد عمله الأصلي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وبموجب التعديلات، لا يجوز لصاحب العمل في حال تحويل عقد العمل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن أو العكس، المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العامل، أيا كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

كما لا يجوز لصاحب العمل في عقد العمل المرن التمييز في الأجور بين العمال في عقد العمل المرن والعمال في عقد العمل إذا كان العمل ذا قيمة متساوية أو أي تمييز قائم على أساس الجنس.

ووفقا للمادة 11 من النظام المعدل الجديد، يحسب أجر العامل في عقد العمل المرن وفق المعادلة التالية:- الأجر مقسوما على مجموع عدد ساعات العمل شهريا (192).

وتبلغ عدد ساعات العمل شهريا (192) ساعة، وهي ناتج ضرب ستة أيام عمل في الأسبوع في ثماني ساعات عمل يومياً، في أربعة أسابيع، مع مراعاة ساعات العمل المعتمدة في المؤسسة، فيما تعد السنة خمسين أسبوع عمل فعلي.

ويعتبر عدد أيام العمل السنوية (274) يوماً وهي ناتج ضرب (24) يوم عمل فعلي شهرياً، في (12) شهراً في السنة، ناقص (14) يوماً عطلاً رسميةً في السنة، ويساوي (274) يوما.

ووفقا للنظام، يستحق العامل في عقد العمل المرن إجازته السنوية كنسبة من الإجازات السنوية المقررة له وفق المعادلة التالية: مجموع عدد ساعات العمل المرن السنوية مقسوما على مجموع ساعات العمل السنوية.

ويعتبر مجموع ساعات العمل السنوية مساويا (2400) ساعة، وهي حاصل ضرب (48) ساعة أسبوعياً في (50) أسبوعاً سنوياً.

ووفقا للنظام تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة العمل المرن) برئاسة أمين عام الوزارة أو من يفوضه، وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير، وممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة، وممثل عن أصحاب العمل وحسب القطاع، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من يفوضه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

وتتولى لجنة العمل المرن مهام اعتماد نماذج طلبات تحويل عقد العمل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن، على أن تتضمن ما يلي: تاريخ تقديم الطلب، وشكل عقد العمل المرن وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي للمؤسسة، وتاريخ بداية عقد العمل المرن وتاريخ نهايته، وحالات قبول تحويل العقد خارج المواعيد المقررة لذلك، إضافة إلى تاريخ صدور قرار صاحب العمل بقبول الطلب أو رفضه، وأسباب الرفض، واعتماد نموذج الاعتراض على قرارات وإجراءات صاحب العمل في تحويل عقد العمل إلى أحد أشكال عقد العمل المرن أو العكس، على أن يتضمن أسباب الاعتراض، والمدة الزمنية له، والأوراق والوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.

كما تتولى اللجنة إجراء الدراسات المناسبة بتوسيع نطاق عقود العمل المرن لتسري بجميع شروطها على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين، أو على فئة منهم، وفي جميع المناطق أو في منطقة معينة، ورفع توصية بذلك إلى الوزير للموافقة عليها بقرار يصدر لهذه الغاية.

إضافة إلى النظر في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لاحكامه بناءً على طلب رئيس اللجنة لتصدر القرار المناسب بشأنها.

ويلتزم صاحب العمل، بعد نفاذ أحكام هذا النظام، بتنظيم العمل المرن في مؤسسته بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذه.

وبموجب التعديلات، يلغى نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر الوزير (وزير العمل) التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الغد